الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٧قال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ كان الشيخ أبو الحسن ـ رحمه الله ت يروي عن أبي الحواري ـ رحمه الله ـ: أن المتسلف لو قضي صاحب السلف عذوقا، من سلف تم عن فقير، جاز ذلك، إذا كان مقدار حقه أو دونه. ولا يجوز له أن يأخذ أكثر من حقه. وذلك إذا اتفاق، عبد أن صار تمرا صحيحا، يجوز فيه القضاء، لا فيه بسر. ولا رطب. وليس له أن يزداد ثمرة واحدة فوق حقه.
ومن أسلف ببهار من تمر، فلا يأخذ مكان الوزن كيلا، لأنه ربما زاد الكيل عن الوزن.
ومن أسلف بتمر فرض أو بلعق، فأعطي فرضا وبلعقا. فنرجو أنه جائز، لأنه كله تمر. فإن اختلفا، فنخاف الفساد.
وقال ابن محبوب: إن اتفاق على ذلك، فهو جائز. وإن اختلفا فهو فاسد.
وقول: يكون النصف فرضا، والنصف بلعقا ويتم.
وأما إن سلفه ببر وشعير، فهو فاسد، حتي يسمي فى كذا وكذا من البر وكذا وكذا من الشعير.
وقول: يكون النصف من البر، والنصف من الشعير، إذا سمي بالكيل، أو الوزن والأنواع.
ومن أسلف بجراب تم، فلا يأخذ عنه خمسة أجربة.
وعن أبي على ت فيمن أسلف بتمر فى قطعة ـ هل له أن يأخذ من غير تلك القطعة؟