الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٩إن له أن يأخذ حقه، إذا قال له: إنه لا يعطيه إلا ذلك، ويكون مابقي عليه. يأخذه سريرة من ماله، إذا خاف ظلمه، وينكره حقه.
ومن أسلف على جراب تمر بكيل معروف، أو كذا وكذا جرياً، فلم يحضر تمرا إلا تمرا مكنوزا وطلب أن يعطيه تمرا مكنوزا مفتوتا، ويعطيه منه بالكيل.
فقيل: أنه ينقص خمس ونصف.
وإن سلم إليه جرابا مكنوزا وقال: أنه كان فيه كذا وكذا جريا، وصدقه على ذلك، جاز أن يأخذه.
وقول: حتي يقول: إنه أراد أن يكيله له.
ومن سلف على ذرة، وشرط أنه من صنف من الذرة، فلا يأخذ إلا من ذلك النوع الذي سماه، أو أدون منه.
وكذلك القول فى البر، إذا شرط جائزا به، فلا يأخذ إلا جائزا به.
وكذلك جميع أنواع الحبوب، يأخذ من شرطه أو دونه، بالتراضي منهما.
قال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ فى رجل تسلف من رجل بجراب من تمر، فلما صرم ماله، كال الذي عليه السلف التمر، وكنزه. وفى نيته أنه إنما يكيله، ويكنزه للذل له السلف.
فقال بعض المسلمين: أنه يثبت بالنية، ويكون الجراب لصاحب السلف.
وقول: لا يثبت حيت يقبضه صاحب السلف، أو يقبضه له قابض، بأمره.