الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٨٠وإن سلف بجراب، ولم يسم ثلاثيا ولا أقل ولا أكثر.
فقيل: أنه يثبت له جراب، مثل جراب أهل البلد، على ما يسلفون.
وقول: لا يثبت ذلك على حال.
وإن كان أهل البلد مختلفين فى السلف فبعض: يسمي سلفة ثلاثيا. وبعض أكثر. وبعض أقل. فلا يثبت السلف، حتي يتفقا على شيء. ولا يثبت الوسط من ذلك.
وقيل: إن موسي بن أبي جابر، كان يطلب رجلا بعشرة أجربة تمر، فطلبه فى وقت، لم يوجد تم يكال، فاشتري له غريمه جرابين من رجل، كان فى القرية.
وقال: فيهما عشرة أجربة، فأمر موسي بالجرابين، فنكلا. ثم كيلا له. وقال له: أخذنا منك ذا، وأبرينا مما بقي.
وذكر مسعدة عن أبي عبيدة عبد الله بن القاسم: أنه سئل عن رجل تسلف من رجل بتمر، فأبطأ عليه. وكال له، وعزله حتي جاءه، فقبضه منه بذلك الكيل فأجازه.
وقيل فى رجل، يطلب رجلا من قرية بسلف، فوجد إليه الحق. وقال له: كله أنت لنفسك. فإن فعل لم يفسد. وأحسن منه: أن يأمر المطلوب من يكيله له وإن كان قد كاله لنفسه، فأرجو أن يجوز ـ إن شاء الله.