منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٨٨

وقيل فى رجل، طلب إلى رجل سلف دراهم، فأتاه بها. وهو مشتغل فى ضيعة له. فقال له: ضعها على ذلك الثوب، فوضعها له ذلك الرجل. ثم رجع هذا إلى الدراهم، فلم يجدها.

قال: إذا قال له: قد جئتك بالدراهم. وهي كذا وكذا. فقال له: ضعها فهي له لازمة.

وأما السلف، فلا يلزمة، لأنه لم يفرضه عليه.

وعن هاشم بن غيلان ـ رحمه الله ـ قال: زعم عمر بن المفضل: أن الرجل إذا طلب إلى رجل سلفا، فدعاه أن يسلفه مائة درهم بطعام. فقال المتسلف: إن لفلان على مائة درهم، فافرض على السلف، وادفع إليه المائة فيقول: قد اسلفتك مائة درهم، بكذا وكذا من الطعام، إلى كذا وكذا. ثم يدفع المسلف الدراهم إلى الرجل الذي أمره المتسلف أن يدفع إليه. فزعم أن ذلك جائز.

وقال: كان أبو عثمان يجيزه.

قال هاشم، وكان وسي لا يقرب إلى ذلك وينقضه. وقال: يرجع المسلف على رأس ماله.

وعلى حسب قول موسي، يوجد عن أبي عبد الله نحند بن محبوب ـ رحمهما الله ـ.

وفى رجل سلف رجلا، بطعام إلى مدة. وقال: إذا حضرت المدة، فكل الطعام، وأشهد عليه شهودا، وضعه عندك حتي أبعث لك. وأنت برئ منه.