الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٩٠وفى الأثر: إن الدراهم إنما تكون. عند عقدة السلف فى يد المتسلف.
وحفظ أبو العباس عن محمد بن هاشم عن محمد بن محبوب ـ رحمهم الله ـ فى رجل سلف رجلا سلف رجلا دراهم. ثم إن المتسلف رجع إلى صاحب الدراهم. قال: ضع لي من كل درهم سدسا قال المسلف: نعم وضعت لك. إن ذلك منتقض.
وأما أبو زياد فلم ير هذا منتقضا.
وقال أبو عبد الله ـ فى رجل سلف ثلاث أنفس، فى صفقة واحدة. فقال: إذا وكل بعضهم بعضا بقبض الدراهم، جاز ذلك، وتم السلف.
وإن أشهد عليهم: أنه من شاء منهم أخذه بحقه، فذلك جائز.
وإذا ضمن أحدهم عن صاحبه، فهو جائز.
وقال فى رجل، أسلف رجلا سلفا، بصفقة واحدة. وسمي لكل درهم كذا وكذا. فأعطاه تلك الساعة عند عقدة السلف بعض الدراهم، ولم يدفع البعض إلا بعد أيام متفرقة، حتي أوفاه جميع ما عقد عليه السلف، قل محل السلف.
قال: لا يجوز، ويتم من السلف بقدر ما أعطاه، عند عقدة السلف، إذا سمي لكل درهم كذا وكذا.
وإن كانت صفقة السلف واحدة. ثم أعطاه الدراهم متفرقة، قبل محل الأجل.