منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٩١

فإن ذلك لا يجوز. والسلف فاسد، إلا أن يجدد له عقده السلف، عند دفع كل درهم يدفعه إليه، فإن ذلك يجوز.

وقيل فى رجل يسلف رجلا عشرة دراهم. فيقول له: هذه الدراهم كل أربعة منا بجري من حب.

فقيل: الثمانية تامة. والدرهمان غير تامين، حتي يسمي لهما بشيء معروف. والله أعلم. وبه التوفيق.