الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٩٢القول التاسع والسبعون
فيما يثبت من السلف وما يجوز فيه وما لا يجوز
وعن أبي عبد الله ـ فى رجل طلب إلى رجل سلف دراهم. فقال: ليس عندي دراهم. فقال الطالب: أنا عندي دراهم أقرضك إياها، فأسلفنيها. فأخذها منه قرضا. ثم أسلفه إياها. قال: أخاف أن يفسد هذا السلف، لأن هذا قرض جر منفعة.
وعن أبي عبد الله ـ فى رجل تسلف من رجل دراهم. ثم أمر رجلا أن يقبضها له. فلما أراد الوكيل قبضها، أبي المسلف أن يدفعها إليه، إلا أن يكون له الحق على المأمور القابض. فقيل له بذلك. فالسلف ثابت على المتسلف الأول، وكفالة الوكيل بالسلف غير ثابتة، إذا لم يحضر المكفول عليه بها.
وعن أبي زياد ـ فى رجل سلف رجلا مائة درهم فى حب، فلما حل الأجل، جاء المتسلف بدرهم ردئ. فقال: إن هذا من الدراهم التي أسلفتني إياها.
قال: إن صدقه انتقض السلف.
وإن لم يصدقه، فعلي المتسلف البينة: أن هذا الدرهم من دراهم السلف التي سلفتني إياها. وإلا فعلي المسلف اليمين: أنه ما يعلم أن هذا الدرهم من دراهمه.
فإذا صح مع المتسلف فساد السلف، كان عليه أن يعلم المسلف بفساد المسلف.