منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٠

القول الثاني والثمانون

فى قضاء السلف وأخذ المسلف غير سلفه

وقيل فى رجل عليه لرجل عشرة أقفزة حبا سلفا، فأعطاه حبا فى وعاء. وقال له: هاهنا عشرة أقفزة خذها بحقك الذي على لك، وصدقه على كيله. ففي ذلك اختلاف.

فقول: يجوز

وقول: لا يجوز

وقول: إن صدق بكيله الأول له بالنية جاز. وإن كاله لغيره، لم يجز ويكيله له ثانية.

وقيل فى رجل أسلف عماله بحب، فلما داسوا الحب، قبضوا نصيبهم، عما عليه له من السلف. فذلك تام ويبرأ الجميع ـ إن شاء الله.

وإن كانوا حيث لا تنالهم الحجة، فإنه يكيله ويخرجه من ملكه. ثم يأمره من يكيله له. وليس عليه بعد ذلك إليه خروج، وقد برئ، واستوفي سلفه.

وقيل فى رجل، سلف رجلا بحب بر. فلما حل السلف، لم يكن عند المتسلف حب بر، ما يوفي صاحب السلفز فاتفقا على أن يوفيه حب ذرة بقيمة البر، أو غيره من العروض.

فقيل: إن هذا لا يجوز