منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٠١

وإن أعطي المسلف المتسلف دارهم. وقال له: قد وكلت لك فلانا، فادفع إليه الدراهم حتي يشتري لك، ويعطيك، فذلك جائز.

وإن قال: اشتر أنت فاستوفي. فذلك لا يجوز.

وقول: إن فعل ذلك واشتري لنفسه، واكتال لنفسه، فقد مضي ذلك إذا أخذ حقه.

وقول: يأمر من يكيل له. ولا يشتري هو له من عنده، ليوفيه إياه، إلا أن لا يجد ذلك مع غيره.

وقول: لا يجوز أن يشتري من عنده، ويوفيه إياه ، ولو كان يجد ذلك مع غيره، أو يأخذ بكيل ويوفيه بكيل آخر. وهذا إذا لم يشتر من عنده، على شرط أنه يوفيه إياه وهذا إذا اشتراه منه بالنقد. وأما بالنسيئة فلا يجوز، إذا كان على شرط أنه يوفيه إياه. ولا نعلم فى هذا اختلافا.

وإن وكل له بعض عياله، وأعلمه ذلك. ثم اشتري منه بلا شرط. ثم كال له عن السلف، وأوفاه إياه، فلا بأس.

وقيل فى رجل، عليه لرجل سلف، فذهب المتسلف، واشتري من رجل حبا. ثم قال المتسلف للمسلف: اذهب فاكتل من فلان، فقد اشتريت منه حبا، ولم يكله لي، فأري أنه لابد

من كيلتين.