منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٢

فإن كان المسلف قد اكتال الحب من البائع، وذهب به وفات. فإن حيان الأعرج كتب إلى أبي جابر: أنه ما قد سبق وذهب فاتركوه، وأصلحوا ما استقبل.

وقول: إنه لابد من كيلتين.

وقول: إن كان البائع والمسلف أحضرا النية عند الكيل، إنه عن البيع والسلف إنه جائز ذلك لهما.

وإن كان إنما قبض الحب للمتسلف وعلى ذلك انت النية والأمر. فهو كما قيل: لابد من كيلتين.

وقال أبو على: لا باس على من سلف ببر، ،أخذ شعيرا بطيب نفسه.

ومن كان له على رجل سلف، فلا يضمن عليه لمن يسلفه، أن يقضيه إياه ولا يعينه بمساومة السلف.

وقيل فى الرجل، يكون عليه السلف، فيشتري من عند السملف الحب، ولا يعلم أنه يقضيه إياه. فلما قبضه قال له: استوف حقك مني.

قال هاشم: أحب أن يحمله من منزل البائع. ثم يقضيه إياه بعد ذلك وإن لم يحمله، وقضاه إياه فأري القضاء جائزا.

وقول: ولو أعلمه أنه يريد أن يقضيه إياه، إن ذلك جائز، إذا لم يكن هنالك شرط وذلك فى النقد. وأما النسيئة فلا.