الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٣وقول: يجوز ذلك بالنقد والنسيئة، إذا لم يكن شرط ولو علم.
وقول: يجوز ذلك ولو كان على شرط، إذا كان بالنقد. وأما النسيئة، فلا يجوز ذلك.
وعن محمد بن على ـ قال موسي بن على، فى رجل عليه لرجل ثلاثون مكوكا حبا، سلفا. وأعطاه بها نخلة.
قال: ذلك لا يجوز
وإن باع له النخلة بثلاثين مكوكا موسلا، لا شرط فيه، بحب السلف، جاز ذلك، ويكيلان لبعضهما البعض.
وقال أيضا ـ فى رجل، عليه لرجل سلف حب بر، فحل الأجل، فباع الذي عليه السلف نخلة للذي يطلبه بالسلف.
واقتضي الحب الدراهم بعسر يومه. فأري أنه لا يجوز ذلك. ويأخذ دراهمه ثمن النخلة، ويدفع إليه حبه، ولا نقض فى السلف ولا يبع فى النخلة.
وكذلك عندنا أن السلف لا يعترض به. ولا يأخذ إلا من النوع الذي أسلف فيه، ولا يأخذ غير ذلك، غلا أن يتفقا على مبايعة فى الأصل، أو عروض فكل واحد حقه على الآخر، فيقبضه ويقضيه.
وعن أبي على ـ رحمه الله ـ: وعن رجل أسلف رجلا بذرة وهو فى الجبل فأتاه بذرة حنطة.