منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٤

وقال صاحب السلف: ما أجد من ذرة بلدي.

قال: له ذلك، غلا أن يأتيه بذرة تشابه ذرة بلده.

ومما عرض على أبي الحواري ـ فى رجل عليه لرجل حب سلفا، فوضع معه فى بينه حبا كثيرا.

وقال له: اكتل من حبي الذي فى بيتك حقك فكال منه لنفسه، فذلك جائز ويعجبني أن يكيل له ذلك غيره.

وعن أبي معاوية ـ فى رجل سلف رجلا عشرة دراهم بجريين من بر فلما حل الأجل، قضاه برا، فيه شعير.

قال: لا ينبغي له أن يعطيه إلا برا خالصا من الشعير.

فإن قضاه ولم يستطع إلا على ذلك؟

فقال: إن كان البر لا ينقص فى الكيل، إذا ميز عنه الشعير، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس.

فإذا كان إذا ميز، نقص فى الكيل، فلا أراه جائزا.

وعن أبي إبراهيم ـ فى رجل سلف رجلا ببر سريع فلما حل السلف.

قال له الذي عليه السلف: ليس عندي إلا سريع.

قال: له أن يأخذ دون حقه.

وإن أسلفه ببر سريع، جاز له أن يأخذ بر تنير.