الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٤وقال صاحب السلف: ما أجد من ذرة بلدي.
قال: له ذلك، غلا أن يأتيه بذرة تشابه ذرة بلده.
ومما عرض على أبي الحواري ـ فى رجل عليه لرجل حب سلفا، فوضع معه فى بينه حبا كثيرا.
وقال له: اكتل من حبي الذي فى بيتك حقك فكال منه لنفسه، فذلك جائز ويعجبني أن يكيل له ذلك غيره.
وعن أبي معاوية ـ فى رجل سلف رجلا عشرة دراهم بجريين من بر فلما حل الأجل، قضاه برا، فيه شعير.
قال: لا ينبغي له أن يعطيه إلا برا خالصا من الشعير.
فإن قضاه ولم يستطع إلا على ذلك؟
فقال: إن كان البر لا ينقص فى الكيل، إذا ميز عنه الشعير، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس.
فإذا كان إذا ميز، نقص فى الكيل، فلا أراه جائزا.
وعن أبي إبراهيم ـ فى رجل سلف رجلا ببر سريع فلما حل السلف.
قال له الذي عليه السلف: ليس عندي إلا سريع.
قال: له أن يأخذ دون حقه.
وإن أسلفه ببر سريع، جاز له أن يأخذ بر تنير.
٥٬٩٧٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.