منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٥

وإن أسلفه بتمر بلعق، وأعطاه دون حقه بلعقا، أو صرفانا أو قشا، جاز ذلك.

وقيل: إن من وهب المتسلف للمسلف شيئا، أو وهب له المسلف الذي عليه بلا مشارطة بينهما. قال: يجوز الهبة.

وبعض شدد فى ذلك.

فصل

وقيل: من سلف بدارهم له، فيها شريك، كان ذلك لهما.

فإن مات الذي دفع، فلم يسلم المتسلف إلى الآخر إلا حصته وإلى ورثة الآخر، لأن الحي ليس له فيها إلا حصته، فلا يدفع إليه مال غيره.

وقيل: فيمن كان له على رجل سلف، فحل الأجل، وكان على صاحب السلف دين، من جنس السلف لآخر، فأمر الذي له السلف الذي عليه السلف: أن يقضيه دينه الذي يطلبه بالدين من دينه، فذهب الذي له الدين، فقبضه من دينه، بأمر صاحب السلف: هل يجوز ذلك للجميع، يكون قبضا ثابتا؟

قال: إن هذا وما يشهه يجوز ويكون قبضا وقضاء للجميع ـ إن شاء الله. والله أعلم. وبه التوفيق.