الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٦القول الثالث والثمانون
فى سلف الصبيان والمجبورين
ومن سلف يتما سلفا وهو فى حالة من لا يدفع إليه ماله، ولم يؤنس رشده. فلما أدرك اليتيم ذكر السلف.
فقيل: إن أتم اليتيم السلف بعد بلوغه، فجائز للمسلف أن يقتضي منه سلفه وإن كره اليتيم، الرجل إلا رأس ماله.
ومن سلف مقهرورا ملازما بدين، أو خراج. وهو مقيد يجئ ويذهب. أو فى مقطرة أو مسجون.
فقيل: إن بيع المحبوس، اللازم بالمطالبة منتقض، إن أراد نقضه. والسلف مثل ذلك.
وإن أتمه بعد أن أطلق وتنفس تم.
وقول: إن كان السلف على قدر سعر ما يتسلف الناس فى البلد، فقد أثبت ذلك بعض الفقهاء. والله أعلم. وبه التوفيق.
٥٬٩٧٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.