منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٧

القول الرابع والثمانون

فى الحوالة والتولية فى السلف

وبيعه والمقاصصة فيه.

قال أبو الحسن: واختفوا فى الحوالة والتولية فى السلف.

فقول: لا تجوز فيه الحوالة والتولية، إلا بعد محله. وهو القول المعتمد عليه.

وقول: يجوز فيه التولية قبل محله.

وقول: لا تجوز فيه التولية قبل قبضه.

ومما يوجد عن أبي الحواري ـ رحمة الله ـ في رجل تسلف من رجل دراهم فقال أخر: وليتني تلك الدراهم أو شيئا منها ن فقال: قد وايتك تلك الدراهم، ولم يقل قد سلفتك، فإذا كان هذا المتسلف أعلم الأخر بكم تسلف هذه الدراهم، وولاه الدراهم من الطعام، ومعرفته من الأجل، فهذا ثابت علي المتولي، والتولية معنا في السلف غير المبتدي السلف.

وإن لم يكن أعلمه كم السلف، ولا متي الأجل، فليس له إلا راس ماله علي المتولي.

ومن سلف رجلا بطعام فلما حل أجله، باعه لده بدراهم، مسماة، عاجلة أو آجله، فلا يجوز بيعه له قبل قبضه، ولا لغيره حتي يقبضه من المتسلف.