الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٩قال: إن كان السلف قد حل، جازت المقاصصة بذلك، لأن الاجارات بالحب لا تجوز، ولا يأخذ بها إلا حبا.
وكذلك السلف لا يجوز أن يؤخذ به إلا حب، إذا كان السلف بالحب.
فإذا كان هكذا، جاز القضاء بالقصاص في ذلك، إذا حل السلف.
وإن كان السلف لم يحل، فلا يجوز ذلك.
وقال بعض الفقهاء، لا تجوز المقاصصة بالسلف بالحب، ولا بالدراهم، ولا بشئ من الشياء، ولا يجوز إلا قبضة، إذا حل وتسليمه.
وقول: تجوز المقاصصة فيه إذا حل، إلا السلف بالسف، لأنه من جنسه وكذلك الاجارات مثل السلف، علي قول من قال بذلك.
وقول: تجوز المقاصصة فيه إذا حل، إلا السلف بالسلف، لأنه من جنسه وكذلك الاجارات مثل السلف، علي قول من قال بذللاك.
وقيل في رجل، يكون له علي رجل جراب تمر، أو جري حب سلفا، فإذا حل ما كسه، حتي يتفقا علي كذا وكذا، ثمن ذلك، ثم يسلفه بتلك الدراهم بقدر حقه، إلي ثلاثة أيام أو أكثر، فيكون كل واحد له علي صاحبه مثل ماللأخر.
فإن لم يكن في ذلك شرط، جاز ويكيل كل واحد منهما لصاحبه الذي عليه وذلك إذا أسلفه الدراهم وقبضها. والله أعلم ، وبه التوفيق.