الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤١١وقيل: هذا إذا كان السلف منتقضا، أو فاسد.
وقول: يجوز إذا كان منتقضا ولا يجوز إذا كان فاسدا.
ويروي إجازة ذلك في الفاسد، عن أبي المؤثر، إذا تقاصصا.
وكذلك يوجد عن الأزهر بن محمد بن جعفر.
ومن اسلم في شئ، مما يجوز فيه السلف، ثم استرد راس ماله، فلا يأخذ إلا رأس ماله، وإن قبضه فليأخذ منه ما شاء.
ويجد عن حيان الأعرج، جواز أخذ العروض من راس المال، إذا لم يجد الدراهم.
ومن أسلف بسلف غير صحيح، فعلم بقادة، وعرف المتسلف أن السلف فاسد لا يحل، فوهب له المتسلف مقدار النوع الذي أسلفه فيه، من غير إتمام منهما للسلف، وأبرأ المسلف للمتسلف من رأس ماله، فذلك جائز لهما، إذا لم يشترطا.
وإذا حل السلف فأربي صاحبه فأصل السلف ثابت، وينتقض الذي أربي فيه ويرجع إلي السلف.
ومن أسلف سلفا، وظن أنه منتقض، وأخذ رأس ماله، ثم علم أن السلف صحيح.
فقال بعض: إذا أخذ رأس ماله، فقد انتقض السلف.
وقول: إذا لم يأخذ رأس ماله، علي قصد منه إلي نقض السلف، وإنما ظن أن ذلك لا يجوز له، وإنما أخذ علي هذا ثم علم، فله سلفه بحالة وذلك فيما بينهما.