الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤١٢وأما في الحكم، فإذا أخذ رأس ماله عن ذلك، فقد ثبت عليه.
وقالهاشم ـ في رجل أسلف رجلا، ثم طلب حقه، فأفلس المتسلف، وطلب المسلف منه، أخذ رأس ماله.
قال: إن هما تفاضلا، فقد انتقض السلف، وليس له إلا رأس ماله.
وإن قال: إن رددت علي راس مالي إلي عشرة أيام أخذته، ونقتض السلف وإن لم تأتني به إلي ذلك الوقت، فسلفي عليك.
قال: هذا إن لم يتفاضلا ففي مثل هذا أن السلف لا ينتقض بعد عقدة حتي يجتمعا علي نقضه، ويبرئه منه، ويرجع إلي رأس ماله، ثم ينتقض.
وقول: لا ينتقض السلف حتي يقبض المسلف رأس ماله عن السلف أو بقول لسلف للمتسلف: قد أفلتك في ذلك السلف أو قد أبرأتك من ذلك السلف وقد فسخت عنك ذلك السلف، أو قد قبلت منك راس مالي عن ذلك السلف وقد فسخت عنك ذلك السلف، أو قد قبلت منك رأس مالي عن ذلك السلف.
فإذا قال له شيئا من هذا، وقبله منه، فقد انفسخ عنه السلف، بتراضيهما اتفاقهما.
وقال محمد بن محبوب ـ رحمة الله ـ في رجل أسلف رجلا دراهم ثم إن نسلف رجع إلي المسلف فقال له: ضع عني من كل درهم سدسا فوضع عنه ذلك آه منتقضا، وأحب أن لا ينتقض، إذا حط له من حقه.
ويوجد عن أبي زياد، جواز السلف في مثل هذا، وإثباته حتي ينقضاه.