الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤١٤ينحط عنه، من العقدة قد انعقدت عليه، فالسلف بحالة، وعليه أن يرد عليه ما قبض منه، أو يتتأما علي ذلك ـ إن شاء الله.
وقيل: إذا اتفق المستلف والمستلف علي رد راس المال، من غير فسخ السلف ثم أراد أحدهما الرجعة إلي تمام السلف، فله الجرعة ما لم يقبض رأس المال أو يفسخ السلف.
وإن قبض رأس المال، فلا رجعة لأحدهما، ولو لم يفسخا السلف.
وقيل في رجل، سلف رجلا دراهم بحب، إلي أجل معلوم، وضمن رجل أخر وأبرأه المتسلف من السلف، فهذا لا يجوز، والسلف ثابت علي المتسلف.
ومن أسلف دينار بجراب، ثم رجع إلي راس ماله فأخذ بصرف الدينار دراهم، فلا بأس بذلك.
وكره بعض الفقهاء أن يأخذ بالدنانير دراهم.
ويوجد ـ عن أبي عبد الله ـ جواز أخذ العروض من رأس مال المسلف ..
والله أعلم، وبه التوفيق.
٥٬٩٨٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.