الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٢٠فمنهم من قال: إن نتاج الشاه المطلوب، ما لم يدفع الكفيل إلي الطالب وقال بعض النتاج للكفيل؛ لأن الشاة للكفيل علي المطلوب.
وقول: النتاج للطالب.
وقال أبو معاوية: إن كان المطلوب بالشاة، حين دفعها، إلي الكفيل قال: هذه الشاة التي كفلت بها علي فخذها، فأخذها الكفيل فحبسها عنده، حتي نتجت فالنتاج له، لأنها لو تلفت من يد الكفيل، كان لها ضامنا؛ لأن الحق قد زال عن المطلوب ويثبت علي الكفيل.
وإن كان حين دفع الشاه قال له: هذه لفلان الطالب لي بها، فاقبضها فقبضها له الكفيل، وكان الطالب قد أمر الكفيل بقبضها، فالنتاج للطالب.
وإن كان حين دفع إليه قال له: هذه الشاة التي يطلبني بها فلان، فادفعها إليه عن فالنتاج للمطلوب بالشاة التي يطلبني بها فلان، فادفعها إليه عن فالنتاج للمطلوب بالشاة، لأن الحق لم يزل عنه، حتي يدفعها للكفيل إلي الطالب.
وقال أبو سعيد: إن الرهن في السلف إنما يفسد إذا كان شرط الرهن مع عقدة السلف، فإن الرهن السلف إنما يفسده.
وإن كان قبل السلف، فإن الرهن باطل، والسف ثابت، وإن كان الرهن بعد الملف قبل محل السلف، فإن السلف ثابت، والرهن باطل.
وإن كان الرهن بعد محل السلف، فإن الرهن ثابت والسلف ثابت.