الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٠القول الثالث
فيمن يجوز تزويجه من النساء ومن لا يجوز
قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ هي أمه التي ولدته، أو أرضعته وأمهات آبائه وأمهات أمهاته وإن علون.
﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ وبنات بنيكم، وبنات بناتكم وإن سفلن من أولاده، أو رضاع.
﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ وبناتهن وإن سفلن.
﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ وأمهاتهن، وأمهات آبائهن وإن علون.
﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ … فَلا جُنَاحَ﴾ بتزويج الربائب اللاتي لم يدخل بأمهاتهن.
وأما إن تزوج الابنة، فلا تحل له أمها ولو لم يدخل بالابنة ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾ فزوجة الولد حرام تزويجها على الأب على الأبد.
﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ فحرام جمع الأختين، في وقت واحد، كان بتزويج أو ملك يمين، ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ في تزويج الجاهلية.
فمن أسلم وتحته أختان، فليختر منهما واحدة. وحرام تزويج زوجة الأب. وآبائه، دخلوا بهن، أو لم يدخلوا. وحرام تزويج العمات والخالات والجدات.
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.