الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣١وعن أبي علي- فيمن ملك امرأة، وماتت قبل أن يدخل بها، فورثها، فله أن يتزوج ابنتها.
وقال بعض مخالفينا: إنه لا تحل له، دخل بالأم أو لم يدخل.
ويكره للرجل أن يتزوج تريكة أبى زوجته. ولا يحرم عليه. وربما فعل ذلك بعض المسلمين، ولم ينكر عليه أحد من الفقهاء.
ويكره للرجل أن يتزوج امرأة ربيبه التي دخل بها.
قال أبو الحواري: إن تزوج امرأة ربيبه. لم تحرم عليه. وكذلك الربيب يتزوج من نكح زوج أمه.
ومن عقد على امرأة عقداً فاسداً، ودخل بها وهو جاهل بفساده، أنها تحرم على ابنه وأبيه.
ويكره للرجل أن يتزوج تريكة جده: أبى أمه وأبى أبيه.
قال أبو الحواري: حرام على من تزوج بتريكة جده: أبى أبيه وأبى أمه، حرام مفرق بينهما.
قال أبو سعيد: قول أبو الحواري أصح في هذا وبه يقول الفضل ابن الحواري.
ومن كان له أخت أو أم أو ابنه أو عمة أو خالة، أو أحد من النساء اللاتي لا يحل له، فدخلت بيتاً أو قرية، ولم يعرفها من غيرها. ففي بعض القول: إنه يجوز له أن يتزوج امرأة من أهل ذلك البيت، أو تلك القرية، حتى يعلم التي لا تحل له بعينها فيجتنبها.