الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٥ومن ملك امرأة، وهو صبي، ومس فرجها. ثم كرها لما بلغ. لم تحل لأبيه.
وسئل أبو الحسن- رحمه الله- عن تزويج الرجل زوجة ربيبه، وتزويج المرأة بزوج ربيبتها، وتزويج الأب بربيبة ابنه، وتزويج الابن بربيبة أبيه، وتزويج المرأة بزوج عمتها امرأة أبيها، وتزويج الرجل عمة زوج أمه التي هي غير أمه.
قال: كل هذا مكروه. وليس هذا بحرام.
قيل له: فما تقول فيمن جمع بين امرأة وبين خالتها، أو أم خالتها، ما كانوا وعلوا في النسب. وكذلك بين امرأة وبين بنت أخيها، ما كانوا وسفلوا في النسب؟
فقال: ذلك حرام. وأم خالها ما كانت أم أمها، وابنة أبيها، ما كانوا وإن سفلوا، من ولد أخيها، مثل بنت أخيها عليه في الجمع.
وكذلك من جمع بين امرأة وأم عمتهما، ما كانوا وعلوا في النسب. أو جمع بين امرأة وابنة أختها، وإن سفلوا ما كانوا.
قال: معي أن أم عمتها فصاعدا، ما كانوا، حرام عليه بمنزلة أم خالتها.
وما ولد أخوها فسفل، وإن بعدوا في النسب، بمنزلة ابنة أخيها في الجمع. وهو حرام.
وقيل: إن الجمع بين المرأة وخالة أمها، وعمة أمها، وخالة أبيها، وعمة أبيها حرام، العمة والخالة والله أعلم.