منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٧

ومن كان له أربع زوجات، وأخت إحدى نسائه مملوكة؛ فلا يجوز له أن يتسراها.

ولا بأس أن يتسرى مملوكة، وله أربع زوجات، إذا لم تكن له زوجة، ممن لا يجوز له الجمع بينها وبين التي يتسراها في التزويج.

ولا يجوز الجمع بين السرارى بالتسري، إذا كن في النسب، لا يجوز جمعهن بالتزويج. ولا فرق في ذلك.

ولا بأس بجمع المرأة وأمَتِها بالتزويج.

وكره بعض ذلك.

ومن وطئ امرأة غلطاً، فلا يحرم تزويجها عليه. وكذلك في الخطأ.

ومن زنى في قرية بامرأة، وخفيت عليه. فلا يتزوج من تلك القرية امرأة، حتى يعلم أنه غير التي زنى بها.

وقول: لا بأس عليه بالتزويج من تلك القرية، حتى يعلم أنها هي التي زنى بها. والله أعلم.

ومن مس فرج امرأة، وامرأة أخرى تراه يفعل ذلك، فلا بأس عليه بتزويج التي رأته يمس فرج الأخرى.

ومن غاب عن زوجته، فتزوجها رجل، على أنها زوجة الغائب، ودخل بها على ذلك. ثم صح أن التزويج والوطء، كان بعد موت الغائب، وانقضاء عدة