منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٨

المرأة منه. فبعض رخص في هذا التزويج، وقاسه على من وطئ امرأة، على أنها غير زوجته، فوافق زوجته.

وبعض شدد في ذلك، وأفسدها بالنية الفاسدة.

ومن تزوج لأبيه بغير أمره. فلما بلغ الأب ذلك غيَّر التزويج، ولم يقبله، فلا بأس على الابن أن يتزوجها.

وإن تزوج الأب للابن، فأنكر ولم يرض بالتزويج، لم يجز للأب تزوجها.

وإن تزوج الابن بإذن أبيه. ثم طلق قبل الجواز، وصح النكاح والرضى، لم تحل للأب.

وكذلك الابن، لا يحل له تزويج امرأة الأب، إذا طلقها قبل الجواز.

وتجوز للابن ربيبة أبيه، جاز الأب بالأم، أو لم يجز والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *