الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٠وفي جواب موسى بن علي إلى سليمان بن الحكم- عن رجل نظر إلى امرأة عريانة. ونظر إلى الفرج، وهي قائمة. ثم أراد تزويجها.
قال: إن كان نظر إلى نفس الفرج، فقد فسدت عليه.
وإن كان لم ينظر إلى الفرج نفسه، إلا موضع الشعر، وما ظهر من جوانبه، فلا تفسد عليه- إن شاء الله.
ومن مس فرج امرأة، من فوق الثوب، بيده أو بفرجه، حتى أمنى. فقد قيل: إذا عرف ما مس أنه الفرج نفسه، فلا يجوز له تزويجها، كان مسه من فوق الثوب، أو من تحته.
وقيل في ذلك بترخيص، ما لم يمسه من تحت الثوب. والأخذ بالثقة في الفروج أولى.
وقال محبوب: أخبرني المليح بن حسان: أنه دخل مع جماعة إلى أبي عبيدة، وفيهم الفضل.
قال المليح: فسألنا أبا عبيدة عن رجل، دخل على امرأة نائمة، فوضع يده على فرجها من تحت الثياب، فانتبهت المرأة، فغضبت وشتمت، وأنكرت إنكار الحرة: هل له أن يتزوجها؟
قال أبو عبيدة: لا يتزوجها.
قال المليح: فسكتنا ولم يسأله أحد منا: لِمَ؟ ومن أين ذلك؟ حتى استأذن