منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٢

وعن أبي سعيد- رحمه الله-: ومن نظر فرج صبية تزني لم تستح، فلا يحل له تزويجها، إذا أخذها لتلك النظرة والشهوة. وإن كان لغير ذلك، فقد اختلف فيه.

ومن مس دبر امرأة، لم يتزوجها. فكره بعض العلماء تزويجها، ولم يره حراماً.

وإن تزوج امرأة، ولم يجز عليها. ومس دبرها، فعليه نصف الصداق. وليس الدبر كالقبل.

ومن نظر فرج امرأة، بغير عمد، فنظر الشق نفسه، وغض بصره. ولم يعده، ولم يقبع النظر النظر، فلا بأس عليه بتزويجها.

وإن وقع نظره عليها بغير عمد، فنظر الشق نفسه، وأمكن نظره، ولم يغض حين ما وقع نظره عليها، فلا يتزوجها؛ لأنه قيل: إتباع النظرة النظرة يزرع الشهوة ويورث في القلب الحسرة.

وإن كان نظر منها غير الفرجين، فلا بأس بتزويجها ولو تعمد ذلك. وعليه التوبة والاستغفار، لنظره إلى بدنها متعمداً.

والفرج: اسم يجمع عورات النساء والرجال، والقُبُلان وما حولهما كله فرج.

وعن أبي الحواري- رحمه الله-: ومن وطئ امرأة، من فوق الثوب فلا يحل له تزويجها، كان الثوب رقيقاً، أو غليظاً.