منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٥

فإن أنزل، فسال في الفرج، فحملت ففي نفسي منه حرج. فإن لم يكن تعمد ذلك إلى فرجها. ثم تزوجها، لم أقدم على الفراق.

وفي الضياء:

ومن قبَّل امرأة، فله أن يتزوج أمها.

وقال محمد بن محبوب- رحمه الله- في رجل لقى امرأة، في جوف الليل، فأخذها وضمها، ومس فرجها بفرجه، أو بيده، فإن له أن يتزوج من تلك القرية، التي أخذها فيها، إذا لم يعرفها.

وإن قالت له المرأة: أنا بنت فلان ابن فلان، فلا يتزوج بابنة ذلك الرجل الذي نسبته. وقالت: إنها ابنته.

وعن أبي سعيد- رحمه الله-: ومن نظر إلى فرج صبية، متعمداً لشهوة، أو لغير شهوة. ثم أراد أن يتزوجها، لغير تلك النظرة، أو يتزوج أمها أو جدتها، أو أحداً من بناتها، إذا جاز له أخذها لغير تلك النظرة.

قال: أما هي، فيختلف فيها وأحب له التنزه عنها.

وأما الأمهات والجدات والبنات، فليس معي على الشهوة لذلك اختلاف.

ولعله لا يتعرى من الاختلاف، على قول من يقول، حتى يمس، أو يطأ عمداً أو خطأ.

ومن نظر في منزل، فيه امرأتان. فرأى فرج امرأة متعمداً. فإن كان يعرف المرأتين باسمهما وعينيهما، فقد حرمت عليه إحداهما، فلا يتزوج واحدة منهما، حتى يعلم التي لم ينظرها.