الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٦وإن كان لا يعرفها، فلا بأس عليه أن يتزوج بهما؛ لأنه يمكن أن يكون النظر إلى غيرها. وقد قيل: إذا نظر إلى فرج امرأة في دار، لم يجز له أن يتزوج امرأة من تلك الدار، أو القرية، حتى يعلم أنها غير التي نظر إلى فرجها.
ومن نظر فرج امرأة خطأ، جاز له تزويجها.
وإن نظره متعمداً، فيه اختلاف.
فبعض: يجيز له تزويجها.
وبعض: لا يجوز له تزويجها.
وإن مس دبرها متعمداً، ففي تزويجها أيضاً اختلاف.
فبعض: يجيز له تزويجها.
وبعض: لا يجيز له تزويجها.
ومن مس فرج صبية، ففي تزويجه بها اختلاف.
فبعض: يجيز له.
وبعض: لا يجيز له.
وبعض يقول: إلا أن يكون نظرها لشهوة، فجائز له تزويجها.
وقيل: إن حد الفرج الذي يفسد به النكاح: هو الثقب موضع الجماع.
وليس موضع ملتقى الدفتين، ولا الشق.
وقول: إنه إذا نظر إلى الشق، فسد عليه تزويجها.
وقول: إنه إذا نظر إلى جنوب الفرج، فسد عليه تزويجها.
٦٬٠٥٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.