الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٨ومن أمرَّ فرجه على فرج امرأة على الشعر، وفوق المصراعين، بلا أن يدخل في المصراعين شيء من رأس الحشفة.
فقال أبو إبراهيم عن أبي علي: إنه لا بأس عليه في تزويجها. وهو آثم، في مس بدنها وفرجها، بيده وفرجه، أو نظر إليه بعينيه.
وإن مس فرج امرأة برجله، أو بركبتيه، أو ببعض جسده. ثم تابا جميعاً، فلا نرى له تزويجها.
وقال أبو محمد- رحمه الله-: من مس بيده أو بخشية، فكله سواء. ويكره له تزويجها.
وإن مس فرجها بقدمه، جاز له أن يتزوجها.
وإن همت امرأة أن تقع من على دابة أو غيرها، فتناولها رجل، فوقعت يده على فرجها، فلا يتزوجها.
ومن ملك امرأة في عدة خطأ، فتركها وتزوج أمها، من بعد أن مس من البنت ما مس غير الفرج.
قال هاشم: ما أقوى على أن أفرق بينهما.
ومن نظر بدن امرأة، أو لمسه، أو قضى حاجته في سائر بدنها: إنها لا تحرم عليه، إذا قبلتها نفسه، ولم يخف أن تفعل لغيره في ملكه ما فعلت له، وهذا إذا لم يكن لمس فرجها، ولا نظر إليه، فينظر في ذلك.