الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٩ومن ملك امرأة. ثم نظر إلى فرجها، في ظل الماء. ثم طلقها. إنه ليس لها إلا نصف الصداق.
وقول: لها الصداق كاملاً.
وقال أبو الحواري: إن نظر ظل فرجها في الماء، فلها نصف الصداق.
وإن نظر في الفرج، وهي في الماء، فلها الصداق كاملاً.
وعن أبي سعيد- رحمه الله- في رجل ملك امرأة. ثم فارقها. وقد كانت ضربت بيدها على فرجه، هل يتزوج بابنتها؟
قال: يخرج في بعض معاني، قول أصحابنا معنى الفساد، بمسها له، مثل مسه له.
وبعض: لا يفسدها به. ولا يجعل مسها له، كمسه له. والتنزه حسن.
ومن عالج امرأة، ولم يطأها، فلا يتزوجها لما رأى، أو لمس من فرجها.
ومن رأى رجلاً يزني بزوجته، حرمت عليه زوجته.
وإن رأى أحداً يزني بأمته التي يطؤها، حرمت عليه.
ومن عبث بامرأة في بطنها، حتى أنزل ثم سالت النطفة، حتى دخلت الفرج ثم أراد تزويجها، فإذا لم يكن مس الفرج، ولا نظر إليه، من تحت الثوب، فلا بأس أن يتزوجها، إلا أن تكون حملت من تلك النطفة، فلا يتزوجها.