الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٠وقال محبوب- رحمه الله-: إذا عبث رجل بالغ بصبية لا تعقل، ونظر إلى فرجها، أو مسه أو بيده، إن له أن يتزوجها.
وإن عبثت امرأة بالغ بصبي، وأخذت ذكره، وجعلته على فرجها، وهو لا يعقل، إنه لا بأس عليه بتزويجها، إذا أدرك.
وقيل: لو أن امرأة نظرت إلى فرج رجل، متعمدة لشهوة، وعلم الرجل بذلك لم يفسد عليهما تزويج بعضهما ببعض.
ولو كان ذلك من فعل الرجل. ففي رأي أصحابنا: أنها لا تفسد عليه.
وبعض: أفسدها عليه.
وعن أبي الحواري- رحمه الله- في رجل يعلم أنه مد يده إلى فرج امرأة، ولم يعلم أنه مسه، أو لم يمسه.
قال: في هذه شبهة. ولا يتزوج بها.
ويوجد عن محمد بن جعفر في ذلك: أنه جائز حتى يعلم أنه مس الفرج، أو نظر إليه عمداً، وكل ذلك صواب- إن شاء الله.
وهكذا يوجد عن محمد بن محبوب- رحمه الله.
وقال محمد بن الحسن- رحمه الله-: الذي نأخذ به في نظر البالغ فرج الصبية إن كان إنما تزوج بها لتلك النظرة، فلا يتزوجها. وإن كان لغير تلك النظرة، فلا بأس.