الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥١وأما الصبي، إذا مس فرج صبية، فلا يفسد عليه تزويجها، إذا بلغا.
ولو مس فرجها بذكره، ولم يولج. فإن أولج فقد اختلف في تزويجها. فقول: لا بأس بتزويجها.
وقول: يفسد عليه تزويجها.
وإذا ملك الصبي امرأة، ومس فرجها. ثم كرهها لما بلغ، لم تحل لأبيه.
وكذلك كل من مس فرج امرأة غير زوجته، فلا تحل له، ولا لأبيه. والله أعلم.
فصل
ومن نظر إلى فرج ابنته، أو مسه متعمداً لشهوة، فسدت عليه أمها.
وإن مسه، أو نظر إليه متعمداً لغير شهوة. فقول: تحرم عليه زوجته.
وقول: لا تحرم عليه. وهذا القول ينسب إلى هاشم بن عبد الله الخراساني- رحمه الله.
والربيبة في هذا مثل الابنة.
وقال الوضاح بن عقبة: يقول المسلمون: البنت عدوة أمها في البيت. كأنه يعني: إن نظر فرجها أو مسه، فسدت عليه امرأته.
ولا يستحب للرجل أن يغسل فرج ابنته. وإن فعل، لم يفرق بينه وبين امرأته.
٦٬٠٥٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.