منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥٢

وإن مس دبر ابنته لشهوة، أو نظر إليه لشهوة، فلا يفرق بينه وبين امرأته ولا يستحب له ذلك.

ونظر الرجل إلى فرج ابنته البالغة خطأ، لا يفسد عليه زوجته. وأما في العمد ففيه اختلاف.

وشدد من شدد في النظر والمس، عمداً لشهوة.

ومن نظر إلى صدر ابنته متعمداً ليعرفه، ولم يرد النظر إلى الفرج، فوقع نظره إلى الفرج. فقول: إن هذا يشبه الخطأ.

وقول: إنه يشبه العمد.

وإن نظر متعمداً إلى ما ظهر من الفرج، مثل منبت الشعر، وملتقى الدفتين من ابنته، لم تفسد عليه أمها.

ومن مس فرج أم امرأته خطأ، أو عمداً، حرمت عليه امرأته. وأما النظر، فحتى ينظر إلى فرج أم امرأته عمداً. ثم تحرم عليه امرأته. ولا تحرم بالخطأ. ولا تحرم عليه امرأته، بالنظر إلى دبر أبيها.

وليس أبو الزوجة كأمها في المس، ولا في النظر. وإن جامعه، فسدت عليه امرأته. وإن وطئه في دبره قبل التزويج، فلا يتزوجها. ولا تفسد عليه امرأته، بالنظر إلى دبر أمها ولو تعمد.

وإن نظر إلى فرج أم امرأته خطأ، لم تحرم عليه امرأته.