منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥٣

وإن نظر عمداً فسدت عليه امرأته.

وإن مسه عمداً، أو خطأ، فسدت عليه امرأته.

ومن نظر إلى فرج زوجة ولده، لم يفسدها ذلك عليه؛ لأنها من ذوات محرم منه. ويكره للأب ذلك.

ومن نظر إلى فرج أمه، لم يفسدها على أبيه.

وقيل عن أبي عثمان: إن عبد الله بن جناح، ملك امرأة، فتسور عليها جدار الدار، فوجدها وأمها نائمتين. وقد انحسرت الثياب عن فرج أمها. فنظر إليه، وهَمَّ بها. ثم رجع. ثم عاد إليها. ولم يزل كذلك، حتى أدركه الصبح، ولم يصنع شيئاً. فسأل الربيع عن ذلك.

فقال: الليل للناس لباس. كان ظلام، أو قمر.

وأما من نظر بالنار، أو بالنهار، أو في الماء عمداً، فلا يتزوجها. روي ذلك الوضاح بن عقبة عن علي بن عزرة.

وقال أبو الحواري- رحمه الله-: من ملك امرأة، ونظر فرجها في الماء، فلها الصداق كاملاً.

وإن نظر ظل فرجها في الماء، فلها نصف الصداق.

وعن أبي سعيد- رحمه الله-: من مس فرج ابنته، أو ربيبته. من فوق الثوب. ففي ذلك اختلاف.