منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥٥

وروى أبؤ المؤثر عن محمد بن محبوب- رحمه الله-: أنه لو قصد إلى مس الفرج، على أنها زوجته. فإذا هي ابنتها، فمس فرجها، إن ذلك يفسد عليه امرأته. فانظر- رحمك الله- في ذلك؛ فإنه قد قيل: إن الهلاك في الفروج.

ومن مس فرج جارية صبية للشهوة، فلا يحل له تزويج أمها، ولا إمساكها. وعليه مفارقتها.

ومن مس فرج ابنته أو ربيبته. وهما بالغتان، حرمت عليه أمهما.

ومن مس دبر ابنته، أو نظر إليه لشهوة، لم يفرق بينه وبين امرأته.

وقيل: من نكح غلاماً. ثم تزوج بأخته، أو بأمه. فأما الأخت فلا بأس عليه في تزويجها.

وأما الأم، فتزويجها حرام. وكذلك بنت الغلام.

وقيل في رجل، كان ناعساً، فأخذت أم امرأته يده، فوضعتها على فرجها، من تحت الثوب. ثم انتبه، فدفعها. فلا تحرم عليه ابنتها؛ لأن هذا جاء من أمها.

ومن جامع ابن جعفر:

أخبرنا أبو زياد عن عزان بن راشد- في رجل كان ناعساً، فجاءت ختنته: أم امرأته، فأدخلت يدها، فقبضت على فرجه. فانتبه حين قذف، فأدخل يده، فمس جسدها، ما خلا العورة. فساءل سليمان بن عثمان ومحبوباً، فوقفا ولم يجيبا. ثم هو اليوم معها.

قال أبو عبد الله: لا تحرم عليه.