منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥٦

وقال أيضاً- في رجل ضم أم امرأته، ولمس منها غير الفرج، ووضع الفرج على الفرج، من فوق الثوب، حتى أنزل.

قال أبو عبد الله: لا يحرمها عليه. وإن أراد أن يتنزه، فذلك إليه.

وعن أبي علي- في امرأة مست فرج رجل، حتى أنزل، فالسلامة من تزويجها أسلم، لحال مطاوعته وإنزاله.

قال أبو الحواري- رحمه الله-: إن تزويجها لم يحرم عليه.

وعن أبي الحواري- رحمه الله-: في رجل نظر فرج ابنته، وهي بالغة، أو صبية، من تحت قميص يشف، وهي قائمة.

قال: إذا استبان له الشق، ونظر إليه، وهي بالغ متعمداً، فقد حرمت عليه أمها. وإن كانت غير بالغ، لم تحرم عليه أمها، حتى يكون نظره إلى فرجها، متعمداً لشهوة.

وإن مس فرج ابنته الكبيرة خطأ، لم تحرم عليه أمها. وأن مسه عمداً، حرمت عليه أمها.

وإن كان غير بالغ، لم تحرم عليه أمها، حتى يكون مسه لفرجها، عمداً لشهوة.

قال أبو سعيد: اختلف فيمن قصد إلى لمس فرج، على أنه فرج امرأته، فإذا هي أم امرأته.

فبعض يقول: تفسد عليه.