الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٨قال: لا تفسد عليه امرأته، حتى يكون النظر بالشهوة والعمد معاً.
وقال محمد بن محبوب- رحمه الله-: إن آخر ما كان من رأْى موسى بن علي- رحمه الله-: أنه لا بأس على من نظر إلى فرج ابنته الصغيرة متعمداً، فلا تفسد عليه أمها، إلا أن يكون نظره لشهوة، فتفسد أمها.
وكذلك حفظ عمر بن محمد عن أبي علي- رحمهم الله.
وكل من نظر عورة امرأة عمداً، أو فعل في امرأة فعلاً، يوجب عليه مهرها كاملاً، أو ملك عصمتهما، فنظر إلى فرجها، أو مسه، فإنه يكره لابنه تزويجها.
والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٠٦٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.