الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦١قال: إذا تزوج الرجل المرأة، ورضيت به، فقد حرمت عليه أمها وأم أمها ما كانت، ولو علت، وأم أبيها ما كانت، من أمهات أبيها، وأم أبى أبيها، وأبى أمها، وجميع جداتها، من قبل الأب، ومن قبل الأم، ما كن الجدات وعلون، وهؤلاء عليه حرام، في محياها ومماتها، لا يحل له أبداً أحد من جداتها، ولا أمهاتها.
قال: وما ولد أحد من أجدادها ما كانوا.
وكل امرأة خرجت من بطن جدة من جداتها، ولا أمها. قال: وما ولد أحد من أجدادها ما كانوا.
وكل امرأة خرجت من بطن جدة من جداتها، أو امرأة خرجت من صلب جد من أجدادها، ما كانوا وعلوا. فتلك المرأة بمنزلة ولد أم أمها. وهي خالة لها، ولا يحل له أن يجمع بينهما. وهي بمنزل الخالة.
وكذلك كل امرأة، خرجت من صلب جد من أجدادها، فهي بمنزلة عمتها ابنة جدها، أبى أبيها؛ لأن ولد الأجداد والجدات، ما كانوا وعلوا، هم بمنزلة الآباء والأمهات. كما أن الأجداد ما كانوا، في الحرمة بمنزلة الأب والأم.
فإذا نسل نسل، من ولد الجد، ولم يكن ولد الجد نفسه، فقد زالت الحرمة وصار بمنزلة ولد الخال والخالة، والعم والعمة.
ومكروه أن يجمع بين المرأة وبين ابنة خالها، وابنة خالتها، وابنة عمها، وابنة عمتها. وليس ذلك بحرام. وهي حلال.