الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٢قال: وأما إذا كانت أم خالة امرأته، وأم عمتها غير أم أمها وغير أم أم بنتها. وإنما هي أم خالته، من قبل أبيه. فتلك بمنزلة من نكح أبو امرأته من النساء.
فقد أجازوا أن يجمع بين المرأة وما نكح أبوها من النساء، إذا لم تكن من جداتها.
وكذلك ما نكح الأجداد، ولم يكن من المنكوحات من الجدات. فليس ذلك بحرام.
ولا بأس أن يجمع بينها وبين ما نكح أبوها وأجدادها؛ إذا لم يكن من خالاتها، ولا من جداتها.
وأما بنات الأخ وبنات الإخوة، وبنو بني الإخوة، ما كانوا وتناسلوا من صلب ذكر، كان النسل من ذكر أو أنثى، فلا يحل له أن يجمع بين المرأة وبين أحد من بنات أخواتها، ولا من بنات إخوتها، ولا بنات بنيهم، ما كانوا وتناسلوا. وذلك حرام. وهي بمنزلة ابنة الأخ وابنة الأخت.
وكذلك لا يحل للرجل أن ينكح أحداً من بنات أخواته، ولا بنات إخوته. ولا بني بنيهم، ما كانوا وتناسلوا أبداً.
وكذلك لا يحل له أن ينكح أحداً من جداته من قبل أبيه، ولا من قبل أمه أبداً، ما كانوا.