الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٣ولا يحل له أن ينكح امرأة، خرجت من بطن هذه له أبداً، ما كان وعلا، بالغاً ما بلغ، حرام بمنزلة خالته وعمته في النسب.
ويحرم من هذا كله من الرضاع ما يحرم من النسب.
ومكروه تزويج الرجل بزوجة ربيبة، وتزويج المرأة بزوج ربيبتها، وتزويج الأب بربيبة ابنه، وتزويج الابن بربيبة أبيه، وتزويج المرأة بزوج عمتها امرأة أبيها، وتزويج الرجل بامرأة عمه زوج أمه، التي هي غير أمه. وليس هذا بحرام.
وحرام على الرجل: الجمع بين المرأة وعمتها وأم عمتها وخالتها وأم خالتها، كانوا وعلوا في النسب.
وكذلك بين امرأة وبنت أخيها، وبنت ابنتها، وبنت بنتها، ما كانوا وسفلوا.
وفي كتاب الأشياخ:
ومختلف في زوجة الربيب وبناته.
فبعض نهى عنهن مكرهاً.
وبعض نهى تحريماً.
ورخص فيه قوم. ولا أحب ذلك، إذا كانت بنت الربيبة لا يجوز، فبنت الربيب مثلها، لا تجوز.
وإن تزوج الرجل بجارية صغيرة، وطلقها قبل أن يدخل بها، لم يجز لولده أن