الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٤يتزوجها؛ لأنها عمته. وقد نكحها أبوه. وقد قال الله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾.
وعن أبي الحواري- رحمه الله-: ومن تزوج امرأة، جاز له أن يتزوج أمها، أو ابنتها.
ومن تزوج صبية لم تبلغ، ولم يدخل بها. فلما بلغت غيَّرت التزويج، أنه يجوز له تزويج أمها، على قول من لا يثبت تزويج الصبية، حتى تبلغ.
وعلى قول من يجيز تزويج الصبية، ويثبته عليها، فليس له أن يتزوج أمها، دخل بها، أو لم يدخل؛ لأنها زوجة. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٠٧١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.