الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٥القول السادس
في تزويج المتناكحين والمتماسين
من امرأة أو صبية وشبه ذلك
ومن وطئ صبياً في دبره، بقدر ما تغيب فيه الحشفة، فلا يتزوج من بنات ذلك الصبي، ولا أمهاته ما سفلن وعلون.
وأما الصبي المنكوح، فيختلف في تزويجه بأمهات الناكح وبناته.
وأكثر القول: أنه لا يحل للفاعل، أن يتزوج ابنة المفعول به، ولا أمه.
ويجوز للمفعول به، أن يتزوج ابنة الفاعل وأمه.
ويوجد عن مسبح- أنه قال: لا بأس أن يتزوج الفاعل بأم المفعول به وابنته.
وأما أخت الفاعل والمفعول به، وعمته وخالته، فلا بأس عليهما بتزويجهن. ويجوز لكل واحد منهما، تزويج مطلقة الآخر. والله أعلم.
فصل
وعن أبي علي- رحمه الله- في صبى ضرب يده على فرج صبية، لشهوة، أو لغير شهوة، أو نكحها بذكره. فلما بلغا، أراد أن يتزوجها، إنه لا بأس عليهما في ذلك.
٦٬٠٧٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.