منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٧٦

فعلى هذا زوجت فلان ابن فلان هذا، فلان بنت فلان. وألزمته عقدة عصمة نكاحها، بإذن وليها: فلان ابن فلان هذا. ويشير إليه بيده.

فإن قبلها زوجة له، على هذه الشروط التي وقع عليها التزويج، فكونوا عليه من الشاهدين.

ثم يقول للزوج: كذا يا فلان- ويشير إليه، ويقبل عليه- قد قبلتَ فلانة بنت فلان، زوجةً لك على هذا الصداق، الذي وقع عليه التزويج، وجميع الشروط المذكورة؟

فإن قال الزوج: نعم.

قال له العاقد للتزويج: قل قد قبلت فلانة بنت فلان ابن فلان الفلانية، زوجةً لي، على هذا الصداق، والشرط الذي وقع عليه التزويج، العاجل منه والآجل وقد قبلت لها بذلك على نفسي.

فإذا قال هذا، فقد حصل وقوع التزويج، وثبت عليهما. والله أعلم.

ويبدأ باسم الرجل في النكاح. يقول: زوجت فلاناً بفلانة. ولا يقول: زوجت فلانة بفلان.

وإن قدم اسم المرأة على الرجل في التزويج جهلاً أو غلطاً، ودخل الزوج، فلا نتقدم على الفراق بينهما بعد الدخول.