منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٧٨

وقال أبو الدرداء(1): ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والعتاق.

وقيل في رجل، أتى قوماً. فقال: أيكم أزوجه ابنتي؟

فقال رجل: أنكحتنيها؟

قال: نعم. قد أنكحتكها. ثم ندم من ساعته. وأراد الرجعة.

قال أبو عبد الله: هي امرأته، إن كان ذلك بمحضر اثنين من الرجال فصاعداً.

وقيل: كل نكاح لم يحضره أربعة: خاطب وولي وشاهدان، فهو باطل مردود، جاهل مَن فَعَله.

ومن قال: اشهدوا أني قد أعطيت فلاناً الخاطب، عصمة نكاح ابنتي. وقال الرجل: قد قبلت.

فقيل: إنه نكاح جائز. وإن طلق، فعليه أن يمتعها.

وروى أن ابن عمر، عقد على(2) رجل نكاحاً. فما زاد على أن قال: قد أنكحتك، على أن تمسك بمعروف، أو تسرح بإحسان.

وإذا قال ولي المرأة المزوج- للشاهدين: اشهدوا أني قد زوجت فلان ابن فلان، بفلانة بنت فلان، على صداق كيت وكيت. فقال الزوج: نعم.

(1) أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً.

(2) أخرج أبو داود عن رجل من بني سليم. قال: خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب- رضي الله عنها- فأنكحني من غير أن يتشهد.