الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٧٩لم يكون زوجاً بهذا؛ لأن قوله: نعم ليس بقبول؛ لأن المزوج إذا قال: اشهدوا. فقال الزوج: نعم اشهدوا.
وكذلك إذا قال: بَلا. لا أجب عن قوله: نعم. حتى يقول: نعم قبلتها زوجة لي، بهذا الصداق. أو يقول: نعم. قد قبلتها. أو نعم. قد تزوجتها.
وقيل: جائز أن يزوج الولي رجلاً بأربع نساء. أو أقل، في عقد واحد. وكذلك القبول.
وإن قال الزوج: قد قبلت فلانة وفلانة، وأمسك عن نكاح فلانة وفلانة، صح النكاح فيهما.
وإن قال: قد قبلت نكاح فلانة وفلانة. وفلانة، لم يزوجه بها، صح النكاح في الأولى. وبطل في الثانية. وكان لغواً.
وجاء في الحديث: إن الرجل كان في الجاهلية، يأتي الحي خاطباً، فيقوم في ناديهم. فيقول: خطب. أي جئت خاطباً.
فيقولون له: نكح أي أنكحناك. وكان هذا جائزاً بينهم.
ومن تزوج على إنسان، فالشهادة تكون من المشهد: إني قد زوجت فلان ابن فلانة، بفلانة بنت فلان، على صداق كذا وكذا. والمتزوج له فلان ابن فلان. فإن ضمن بالصداق أشهد بذلك.