الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٨١وعن أبي الحسن- في رجل أراد أن يزوج امرأة، فغلط في اسمها عند العقد، فسمى بامرأة أخرى، فإن هذا التزويج لا يجوز معنا، جاز الزوج بالمرأة، أو لم يجز.
وقيل: إنه إذا قصد إلى امرأة بعينها. وفي اعتقاده لها، والشهود يعلمون ذلك، وعليه عقدوا، فأخطأ بغيرها، إن ذلك جائز، فيما بينه وبين الله.
وإن حاكمته التي وقع عليها الاسم، كان عليه نصف الصداق، إذا قبل النكاح؛ لأنه في الحكم قد وقع النكاح عليها. وعليه أو يطلقها، لتحل للأزواج. ولا يجوز له أن يطأها بهذا التزويج، والتي أراد تزويجها وقصد هي امرأته. وقد روى ذلك عن محمد بن محبوب- رحمه الله.
وقيل فيمن قال: اشهدوا أني قد زوجت هذا الرجل، بهذه المرأة. ولم يذكر اسم الرجل، ولا اسم المرأة، عند عقدة النكاح. فإن كانا حاضرين يراهما، وأشار إليهما مع العقد، لم يفرق بينهما. وكذلك العبيد.
وإذا زوج المرأة وليها برجل، وشهر ذلك معها ومع الجيران، فليس عليه أن يسترضيها، والشهرة تجزيها.
وإن قال: قد زوجت فلان ابن فلان، بفلانة بنت فلان- إن شاء الله فإن التزويج يثبت.