منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٨٢

ومن كان له لقب، يعرف به، غير اسمه، من رجل أو امرأة، وذكر بلقبه عقد التزويج، غير اسمه.

قال: إذا كان معروفاً بهذا الاسم، يثبت عليه التزويج.

وإذا كان لامرأة اسم مع أهلها، يسمونها به. ولها اسم آخر، معروفة به، فتزوجت باسمها الذي لها سراً بين أهلها.

قال: إذا كان في المعنى، يقع العقد على المعقود عليه التزويج. والمرأة تعرف بذلك الاسم مع أهلها، تُدعى به وتجيب، جاز التزويج.

وفي الضياء:

ومن كان له ابنتان، يسميان فاطمة. فأتى إليه رجلان، يطلبان إليه التزويج، فقال: اشهدوا أني قد زوجت فلاناً ابنتي فاطمة.

وكذلك قال للآخر. ولم يقل: زوجت فلاناً ابنتي الصغيرة، وفلاناً ابنتي بالكبيرة. فلما كان عقد الجواز ادعى كل واحد منهما التزويج بالكبيرة.

قال: إذا اختلفا في ذلك، فإنهما يطلقان المرأتين للشبهة. ثم يتزوج كل واحد منهما، بما طلب واتفقا. ويتزوج كل واحد منهما بامرأته، التي كان زوجه بها.

وعن هاشم- رحمه الله- في رجل له خمس بنات، فزوج واحدة منهن رجلاً، وسماها، ونسى الشهود اسمها. ثم توفى الرجل. وقالت كل واحدة منهن: إنها هي.