الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٨٤فصل
وقيل: من كان في خطبة النكاح، حتى بلغ حيث يقول: قد زوجت فلان ابن فلان، سكت سكتة، ولم يتكلم بكلمة. ثم قال: فلانة بنت فلان. فإن السكوت يختلف. فإن سكت لنسم يتنسمه. ثم أتم الكلام، لم يضره ذلك. وإن كان لغير ذلك. ثم أتم بعد أن سكت، لم يثبت، إلا أن يقول بعد السكوت: اشهدوا أني قد زوجت فلان ابن فلان بفلانة بنت فلان، على كذا وكذا.
وأما إن قال بعد أن يقطع ذلك الكلام، لم يتم النكاح. وإن تكلم بعد الخطبة لمعنى غير النكاح. ثم قال: زوجت فلان ابن فلان، بفلانة بنت فلان، لم يضره كلامه، ولا سكوته.
وأما إذا قال: قد زوجت فلاناً. ثم تكلم بغير ذلك. ثم قال: بفلانة بنت فلان، لم ينتفع بذلك التزويج.
وإن سكت، لينال اسم الزوج أو الزوجة فعرف. ثم مضى على الكلام في عقد التزويج، لم يضره ذلك. والله أعلم. به التوفيق.
* * *
٦٬٠٩١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.