الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩٣وأما إن كان هذا التزويج لا يجوز، مثل نكاح من لا يجوز نكاحها، أو من وجه لا يحتمل صوابه. فالفريضة: الاعتزال منه، والإنكار على الداخلين فيه، والشاهدين عليه، بما أمكن ذلك، من الإنكار والتعمير. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬١٠٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.