منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٩٣

وأما إن كان هذا التزويج لا يجوز، مثل نكاح من لا يجوز نكاحها، أو من وجه لا يحتمل صوابه. فالفريضة: الاعتزال منه، والإنكار على الداخلين فيه، والشاهدين عليه، بما أمكن ذلك، من الإنكار والتعمير. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *